السيد أحمد الموسوي الروضاتي
81
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما يلزم عليها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 39 ، 40 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : والمستحاضة يلزمها إذا لوث الدم أحد جانبي الكرسف ولم يثقبه أن تغيره تتوضأ لكل صلاة ، فإنه ثقبه ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة . ولا يحرم على المستحاضة [ ولا منها ] شيء مما يحرم على الحائض [ ومنها ] بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ؛ بدليل الإجماع المشار إليه . * دم النفاس أكثره عشرة أيام وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة * النفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا أن النفاس ليس لأقله حد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 40 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : وأما دم النفاس فهو الحادث عقيب الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة . وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن النفاس ليس لأقله حد ، وذلك بدليل الإجماع السالف . * ورد الأمر في الغسل من مس الميت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 40 : كتاب الطهارة / في أقسام الطهارة : وأما مس الميت فقد قلنا إنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه . . . غنية النزوع / في النجاسات * النجاسات هي بول وخرء ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا * ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه إذا لم يكن جلالا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 40 : في النجاسات : وأما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة ، فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به . والنجاسات هي : بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع . . .